الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1971 - العدد 287

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 522 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين بوحدات شركة الاسكندرية للتبريد
بمحافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة

رئيس مجلس الإدارة المنتدب
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة الاسكندرية للتبريد رقم 5582 بتاريخ 11/ 10/ 1971 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بوحداتها بكفر الشيخ وطنطا ودمنهور ومرسى مطروح؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بوحدات شركة الاسكندرية للتبريد بمحافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 2 رمضان سنة 1391 (21 أكتوبر سنة 1971)