الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1971 - العدد 287

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 476 لسنة 1971
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ولائحته
التنفيذية على العاملين بوحدات شركة مطاحن شمال الاسكندرية
بمحافظة البحيرة

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 248 لسنة 1971 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ؛
وعلى كتاب شركة مطاحن شمال الاسكندرية رقم 3619/ أ بتاريخ 21/ 9/ 1971 بشأن الموافقة على تطبيق التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بوحدتها بادكو ورشيد؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع شمال وغرب الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية على العاملين بوحدات شركة مطاحن شمال الاسكندرية بمحافظة البحيرة اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1971
مادة 2 - على مدير عام الهيئة ومديرى الفروع تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 13 شعبان سنة 1391 (3 أكتوبر سنة 1971)