الوقائع المصرية فى 29 نوفمبر سنة 1971 - العدد 272
وزارة الحربية
قرار رقم 392 لسنة 1971
بإضافة مدرسة التجارة الثانوية الخاصة للبنين بحلوان إلى البند (3) من
الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها
حكم المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955
وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى
عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 8339 بتاريخ 12/ 9/ 1971 بشان طلب تأجيل
تجنيد طلبة مدرسة التجارة الثانوية الخاصة للبنين بحلوان؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى البند (3) من الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (جـ) الآتى:
م | أ | ب | جـ | د |
3 | - | - | 10 مدرسة التجارة الثانوية الخاصة للبنين بحلوان | - |
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 رمضان سنة 1391 (30 أكتوبر سنة 1971)