الوقائع المصرية فى 5 ديسمبر سنة 1971 - العدد 277

وزارة الخزانة
قرار رقم 340 لسنة 1971
بشأن تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات
والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين
بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت مدة خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 فى شأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 118 لسنة 1969 فى شأن المقصود بالعمليات الحربية وأحوال اشتراك المدنيين فيها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - على هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة فى حالة استشهاد أو فقد أو إصابة أحد المدنيين الشاغلين لوظائف مدنية بسبب الاشتراك فى العمليات الحربية أو بسبب المجهود الحربى إخطار جهة عمله بذلك وعلى هذه الجهة بدورها أن تخطر الجهة المختصة بتسوية المعاش وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القرار وعلى هيئة التنظيم والإدارة فى حالة استشهاد أو فقد أو إصابة أحد المدنيين الذين لا يشغلون وظائف مدنية بسبب الاشتراك فى العمليات الحربية اخطار لجنة المعاشات الاستثنائية بوزارة الخزانة.
مادة 2 - فى حالة استشهاد أو فقد أو إصابة أحد العاملين فى محافظات بور سعيد أو الإسماعيلية أو السويس أو البحر الأحمر أو على سفن موجودة به ترفع علم الجمهورية العربية المتحدة بسبب العمليات الحربية وأثناء وجوده بحكم عمله فى إحدى هذه الجهات، يرفق بملف المعاش تقرير من جهة عمله موضح به أن الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة قد حدثت بسبب العمليات الحربية وأثناء الوجود بحكم العمل فى إحدى هذه الجهات ويعتمده المحافظ وتختم بخاتم الجمهورية.
مادة 3 - تعادل درجات المدنيين العاملين بالدولة والقطاع العام الذين يشغلون وظائف مدنية بالرتب العسكرية وفق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 المشار إليه وطبقا للمرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهم وقت الإصابة.
مادة 4 - تقوم بتسوية وصرف المعاشات والتعويضات المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1968 المشار إليه الجهات الآتية:
( أ ) الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة بالنسبة إلى العاملين بها من المعاملين بالقانون رقم 5 لسنة 1909 أو القانون رقم 37 لسنة 1929 أو القانون رقم 33 لسنة 1964
(ب) الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنسبة إلى المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963
(ج) إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
(د) الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المعاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964
(هـ) الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنسبة إلى الأشخاص غير المعاملين بأى قانون من قوانين المعاشات.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 شوّال سنة 1391 (22 نوفمبر سنة 1971)