الوقائع المصرية فى 24 نوفمبر سنة 1971 - العدد 268

محافظة سوهاج
مجلس مدينة ساقلتة

ملخص قرار مجلس مدينة ساقلتة بتاريخ 15 أبريل سنة 1971
بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة
العامة على كردون مدينة ساقلتة

قرر مجلس مدينة ساقلتة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل سنة 1971 بتطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بقانون النظافة العامة على كردون مدينة ساقلتة ويحصل رسم قدره 2% من القيمة الإيجارية على كل عقار.