الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1971 - العدد 295
وزارة الحربية
قرار رقم 406 لسنة 1971
بإضافة بند إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها
أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955
وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين
المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها
أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب وزارة التعليم العالى (الادارة العامة للخدمات الطلابية) رقم 3822 بتاريخ
29/ 8/ 1971 بشأن تبعية معهد إعداد الفنيين التجاريين بأسوان لوزارة التعليم العالى؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار
الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه نصه الآتى:
"خمسة وعشرون - معهد إعداد الفنيين التجاريين بأسوان".
مادة 2 - على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 شوال سنة 1391 (23 نوفمبر سنة 1971)