الوقائع المصرية فى 28 يناير سنة 1970 - العدد 24

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 1067 لسنة 1969
بحذف البند 87 من جدول محال القسم الأول والبنود
6، 114، 123، 124، 126 من جدول محال القسم
الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحذف البند رقم 87 من جدول محال القسم الأول وكذلك البنود رقم 6، 114، 123، 124، 126 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 رمضان سنة 1389 (8 ديسمبر سنة 1969)