الوقائع المصرية فى 28 أبريل سنة 1970 - العدد 94

وزارة الخزانة
قرار رقم 56 لسنة 1970
بضمان وزارة الخزانة - نيابة عن الحكومة - البنك الصناعى
فى اصدار سندات بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات تمولها
البنوك التجارية تستخدم فى استهلاك السندات السابق
اصدارها بمعرفة البنك الصناعى استحقاق 4/ 7/ 1970
عملا بالقانون رقم 260 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 223
لسنة 1960

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1968 بالاذن لوزير الخزانة بضمان الهيئات والمؤسسات العامة فيما تحصل عليه من قروض؛
وعلى القانون رقم 260 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1960؛

قـــرر:

مادة 1 - تضمن وزارة الخزانة - نيابة عن الحكومة - البنك الصناعى فى اصدار سندات بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات تمولها البنوك التجارية.
مادة 2 - تستخدم هذه السندات فى استهلاك السندات السابق اصدارها بمعرفة البنك الصناعى استحقاق 4/ 7/ 1970 عملا بالقانون رقم 260 لسنة 1959
مادة 3 - تصدر هذه السندات بنفس شروط السندات السابقة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اصدار هذه السندات،
تحريرا فى 28 المحرم سنة 1390 (5 أبريل سنة 1970)