الوقائع المصرية فى 18 أبريل سنة 1970 - العدد 86

وزارة الداخلية
قرار رقم 469 لسنة 1970
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 29 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 29 - اذا كانت سن ساقط القيد أقل من سنة فعلى أمين مكتب السجل المدنى المختص احالة أوراق الطلب بعد استيفاء الاجراءات الى مكتب الصحة المختار لاتخاذ الاجراءات الخاصة بقيده بدفتر المواليد والاجراءات المبينة بالفقرة الأولى من المادة 17
أما اذا كانت سن ساقط القيد سنة فأكثر فترسل الأوراق الى مفتش دائرة الأحوال المدنية لاحالتها الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون بعد استيفائه الاجراءات الآتية:
(1) الرجوع الى ادارة التسجيل المدنى والبطاقات للتأكد من عدم سبق حصول الطالب على بطاقة.
(2) الرجوع الى دفاتر المواليد أو سجلات الميلاد للبحث عن قيد سابق للطالب فى السنة التى قدرها الطبيب لميلاده والسنوات الثلاث السابقة واللاحقة لها. فاذا تبين عدم قيده بها أحال الأوراق الى ضابط المباحث فى الجهة التى وقع فيها الميلاد لاجراء التحريات بمعرفته شخصيا عن بيانات الطلب.
أما اذا اتضح وجود قيد سابق يعرض الطلب على اللجنة المختصة لاصدار قرار برفضه".
مادة 2 - يستبدل بالفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 48 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه الفقرات التالية.
"ويتعين على الطالب أن يحصل على اقرار بصحة البيانات الواردة بطلبه وذلك من:
(1) اثنين من موظفى الحكومة تصدق على توقيعهما الجهة التابعين لهما.
(2) أو اثنين ممن يحملون بطاقات عائلية أو شخصية طبقا للقانون رقم 260 لسنة 1960 المشار اليه على أن يكون توقيعهما أمام الموظف المختص بمكتب السجل المدنى وأن يقترن توقيعهما باثبات رقم بطاقة كل منهما وتاريخ وجهة صدورها ويعتمد الموظف المختص توقيعهما.
(3) أو الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجامعة أو المعهد أو المدرسة الحكومية التى يتبعها.
ويوقع الشهود على صور الطالب الشمسية وتختم بخاتم الجهات التابعين لها أو بخاتم مكتب السجل المدنى فى الحالة المنصوص عليها فى البند (2).
أما اذا قدم طلب الحصول على البطاقة بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ اكمال السادسة عشرة فعلى أمين السجل المدنى:
(1) التثبت من أن الشاهدين الموقعين على الطلب من المواطنين المحفوظة استماراتهم غير المدموغة بالمكتب ومطابقة البيانات على ما هو مدون باستمارتيهما.
(2) احالة أوراق الطلب الى مفتش الدائرة التابع لها المكتب للتثبت من سلامة بيانات الطلب.
(3) تسليم الطالب ايصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب ورقم قيده بالدفتر الخاص وتاريخ الحضور لتسلم البطاقة".
مادة 3 - يستبدل بالبند (ج) من المادة 49 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه النص التالى:
"(جـ) يثبت صورة الطالب فى مكانها بالبطاقة بالصمغ وبعروة معدنية فى كل ركن من أركانها ويأخذ عليها بصمة سبابة صاحبها اليسرى بحيث يكون نصف البصمة على الصورة والنصف الثانى على البطاقة - ويحرر بيانات البطاقة بالمداد المعد لهذا الغرض.
وعلى الموظف ألا يقرن اسم صاحبها بأية رتبة عسكرية أو لقب علمى ثم يوقع على البطاقة".
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 المحرم سنة 1390 (19 مارس سنة 1970)