الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1970 - العدد 118

محافظة المنوفية
قرار رقم 143 لسنة 1970
بتعديل قرار مجلس المدينة رقم 2 لسنة 1969 بشأن
فرض رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967

رئيس مجلس مدينة شبين الكوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة السيد محافظ المنوفية بفرض رسم نظافة قدره 2% من القيمة الايجارية؛
وعلى قرار هيئة المجلس بجلسة 16/ 6/ 1969 بالموافقة على فرض الرسم؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل قرار المجلس رقم 2 لسنة 1969 المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 21 بتاريخ 25/ 1/ 1969 على الوجه الآتى:
(1) تعدل المادة الأولى منه على النحو التالى:
يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى دائرة المجلس رسم نظافة قدره 2% من القيمة الايجارية للمبنى وذلك من أول مارس 1969 ويستحق الرسم على المبانى المستجدة من تاريخ شغلها.
(2) تعدل المادة الرابعة من قرار المجلس المشار اليه كما يلى:
يجوز لصاحب الشأن التظلم الى لجنة ادارية يشكلها رئيس المجلس بقرار منه.
(3) تعدل المادة السادسة من القرار المذكور كما يلى:
يقوم بتحصيل رسم النظافة مجلس المدينة حسب القوانين والتعليمات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من أول مارس سنة 1969؛
تحريرا فى 6 صفر سنة 1390 (12 أبريل سنة 1970)