الوقائع المصرية فى 8 فبراير سنة 1970 - العدد 33

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار وزارى رقم 160/ م لسنة 1969
باخضاع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة بنى سويف
لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات
التعاونية الزراعية وبتحديد الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى لتكون الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام
المادة 89 من القانون المذكور

وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 83 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1814 لسنة 1969 باعتبار السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزيرا مختصا فى تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 2828 لسنة 1963 بشأن نقل الاشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظتى كفر الشيخ وبنى سويف وتوجيهها من المؤسسة التعاونية الزراعية الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى؛
وعلى قرارنا رقم 455 لسنة 1969 بنقل الاشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ الى المؤسسة التعاونية الزراعية العامة اعتبارا من 1/ 7/ 1969؛
وعلى قرارنا رقم 125/ م لسنة 1969 بشأن تحديد الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969؛
وعلى ما عرضه علينا السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى؛

قـرر:

مادة 1 - تخضع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة بنى سويف لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية.
مادة 2 - تكون الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام المادة رقم 89 من القانون رقم 51 لسنة 1969 المشار اليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 13 شوال سنة 1389 (22 ديسمبر سنة 1969)