الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 183 هـ
الأربعاء 18 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2010 م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظتى
الجيزة - 6 أكتوبر
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
- | 1620 | البنك | - | 1200 | حقوق المساهمين |
- | 420 | فائض التصفية | |||
- | 1620 | - | 1620 |
تقرير التصفية
تمت إجراءات تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى المنطقة
الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بناءً على قرار السيد الدكتور محافظ 6 أكتوبر رقم 749 لسنة
2010 والذى تم نشره بالعدد رقم (218) فى 21/ 9/ 2010 وطبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى
رقم 109 لسنة 1975
قد أسفرت أعمال التصفية عن وجود فائض تصفية قدره 420 جنيهًا (فقط أربعمائة وعشرون جنيهًا
لا غير)، وأن صافى قيمة السهم جنيه واحد.
وهذا تقرير منا بذلك،