الوقائع المصرية فى 4 فبراير سنة 1970 - العدد 30

وزارة الصحة
قرار رقم 28 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63
لسنة 1964 على العاملين بشركة النيل العامة لأعمال النقل
وفروعها فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى
تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى
واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964
المشار اليه على العاملين بشركة النيل العامة لأعمال النقل وفروعها فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية
اعتبارا من أول فبراير سنة 1970
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 10 ذى القعدة سنة 1389 (18 يناير سنة 1970)