الوقائع المصرية فى 19 مارس سنة 1970 - العدد 61

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 33 لسنة 1970
بتعديل البند 100 من محال القسم الثانى الملحق بالقانون
رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند رقم 100 من محال القسم الثانى بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه النص الآتى.
"مستودعات ومحال بيع الدواجن وطيور الصيد"
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة 1389 (12 يناير سنة 1970)