الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1970 - العدد 50

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 47 لسنة 1970
باعتماد قرار لجنة تقييم الوحدات التابعة لشركة مضارب
جنوب محافظة الدقهلية المؤممة بموجب القانون رقم 51
لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية
الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم
بعض الشركات والمنشآت

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1963 باضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية الى الجدول
المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القرار الوزارى رقم 89 لسنة 1969 بتشكيل لجنة لتقييم الوحدات التابعة لشركة
مضارب جنوب محافظة الدقهلية؛
وعلى قرار لجنة التقييم المشار اليها؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد قيمة رؤوس أموال الوحدات التابعة لشركة مضارب جنوب محافظة الدقهلية
والمبينة بالكشف المرفق وفقا لما انتهت اليه لجنة التقييم فى 7/ 5/ 1963 على النحو الموضح قرين كل منها.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى أول ذى الحجة سنة 1389 (7 فبراير سنة 1970)