الوقائع المصرية فى 4 مايو سنة 1970 - العدد 99

وزارة الحربية
قرار رقم 93 لسنة 1970
بشأن تحديد المرحلة الأولى لتنفيذ أحكام القانون رقم 91
لسنة 1969 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقل الأفراد
العسكريين والمدنيين العاملين بادارة وأقسام المصايد بوزارة
الحربية الى وزارة التموين والتجارة الداخلية - والقرار
الجمهورى رقم 788 لسنة 1969 - بشأن بعض اختصاصات
وزير الحربية ومصلحة السواحل والمصايد وحرس
الجمارك

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1969 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بنقل الأفراد العسكريين والمدنيين العاملين بادارة وأقسام المصايد بوزارة الحربية الى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 7 لسنة 1960 بتحديد اختصاصات وزارتى الحربية والزراعة فى شئون الثروة المائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 788 لسنة 1969 فى شأن بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك؛
وعلى قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 376 مكرر لسنة 1964 بشأن المؤسسة العامة للثروة المائية؛
وعلى ما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير التموين والتجارة الداخلية فى الاجتماع المشترك يوم 31/ 3/ 1970 لتنظيم مراحل تنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 1969 المشار اليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد المرحلة الأولى لتنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 1969 وقرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 المشار اليهما على الوجه الآتى:
( أ ) تنقل الاختصاصات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 المشار اليه الى وزارة التموين والتجارة الداخلية عدا مراقبة تنفيذ قوانين وقرارات وتعليمات الصيد ومنع المخالفات الضارة وضبط مخالفات الصيد وتحرير المحاضر عنها - الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1960 والمادة الثانية من قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 376 مكرر لسنة 1964 المشار اليهما - فتستمر فى اختصاص وزارة الحربية (ادارة السواحل).
(ب) تنقل ميزانية وتبعية الأفراد العاملين فى الأعمال المدنية بجهاز المصايد بادارة السواحل القائمين بالعمل فى الاختصاصات المنقولة طبقا لما ورد بالفقرة السابقة الى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويكون نقل العسكريين من هؤلاء الأفراد الى درجات مدنية ومعاملتهم وفقا للأحكام الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1969 المشار اليه.
مادة 2 - يكون لوزير الحربية (ادارة السواحل) حق منع الصيد فى كل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن الحربى.
مادة 3 - يتم انتقال الاختصاصات والمسئوليات المبينة بالمادة الأولى الى وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من 1/ 5/ 1970
مادة 4 - تحدد باقى المراحل اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 1969 وقرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 المشار اليهما بالاتفاق بين وزيرى الحربية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء العمليات الحربية الحاضرة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 4 صفر سنة 1390 (10 أبريل سنة 1970)