الوقائع المصرية فى 3 مايو سنة 1970 - العدد 98

وزارة الحربية
قرار رقم 85 لسنة 1970
باضافة بعض المدارس الى الجدول المرفق بالكشف رقم (3)
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة (8) من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى كتاب السيد/ وزير التربية والتعليم رقم 8619 بتاريخ 9/ 12/ 1969 بشأن طلب اصدار قرار بتأجيل تجنيد طلبة المدرسة الاسلامية الثانوية الخاصة ذات المصروفات للبنين بالمنصورة ومدرسة اتحاد التعليم الحر الثانوية المسائية الخاصة والمرقسية الليلية الثانوية الخاصة بالاسكندرية؛
وعلى كتاب السيد/ وزير التربية والتعليم رقم 8944 بتاريخ 31/ 12/ 1969 بشأن طلب اصدار قرار تأجيل تجنيد طلبة قسم عمر الثانوى بمصروفات بدمياط؛
وعلى كتاب السيد/ وزير التربية والتعليم رقم 46 - 23/ 411 بتاريخ 10/ 1/ 1970 بشأن طلب اصدار قرار بتأجيل تجنيد طلبة مدرسة عزيز المصرى الثانوية الخاصة بدمنهور؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه تحت العامود "جـ" الآتى:
( أ ) مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية (بند 4):
(8) مدرسة اتحاد التعليم الحر الثانوية المسائية الخاصة ذات المصروفات للبنين بالاسكندرية.
(9) المدرسة المرقسية الليلية الثانوية الخاصة ذات المصروفات للبنين بالاسكندرية.
(ب) مديرية التربية والتعليم بالمنصورة (بند 8):
(6) المدرسة الاسلامية الثانوية الخاصة ذات المصروفات للبنين بالمنصورة.
(ج) مديرية التربية والتعليم بدمنهور (بند 10):
(1) مدرسة عزيز المصرى الثانوية الخاصة بدمنهور.
مادة 2 - يضاف بند جديد الى الجدول المشار اليه بالمادة الأولى طبقا للآتى:

م أ ب ج د
23 دمياط   1 - قسم عمر الثانوى بمصروفات بدمياط  

مادة 3 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 المحرم سنة 1390 (29 مارس سنة 1970)