الوقائع المصرية فى 3 مايو سنة 1970 - العدد 98

وزارة الحربية
قرار رقم 84 لسنة 1970
بتعديل البند (أولا) من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار
رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى
يسرى عليها حكم المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 505 لسنة 1955

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 (ب) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 126 لسنة 1969 بانشاء أقسام ثانوية ببعض المعاهد الدينية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (أولا) من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه النص الآتى:
"(أولا): المعاهد والأقسام الثانوية الدينية، والمعاهد النموذجية بالمرحلة الثانوية للجامع الأزهر".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 المحرم سنة 1390 (29 مارس سنة 1970)