الوقائع المصرية فى 3 يونيه سنة 1970 - العدد 124

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم 27 لسنة 1970 "قانونى"
باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة
أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص
عليها فى المادة 131 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
لمدة سنة أخرى

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار اليه؛
وعلى القرار رقم 7 لسنة 1969 (قانونى ) باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار اليه لمدة سنة تبدأ من 11 مارس سنة 1969؛

قـرر:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار اليه لمدة سنة أخرى تبدأ من 11 مارس سنة 1970
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 18 ربيع الأول سنة 1390 (24 مايو سنة 1970)