الوقائع المصرية فى 28 يونيه سنة 1970 - العدد 144

وزارة الصحة
قرار رقم 240 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
على العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
وفروعها بمحافظتى القاهرة والجيزة اعتبارا من أول يونيو
سنة 1970

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بانشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المؤرخ 11/ 3/ 1970 برغبتها فى تطبيق التأمين الصحى على العاملين بالشركة وفروعها فى محافظتى القاهرة والجيزة؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه على العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وفروعها بمحافظتى القاهرة والجيزة اعتبارا من أول يونيو سنة 1970
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 ربيع الآخر سنة 1390 (9 يونيه سنة 1970)