الوقائع المصرية فى 29 يونيه سنة 1970 - العدد 145

وزارة الصحة
قرار رقم 241 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
على العاملين بشركة مطاحن ومخابز وسط القاهرة وفروعها
بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول يونيو سنة 1970

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى كتاب شركة مطاحن ومخابز وسط القاهرة المؤرخ 12/ 4/ 1970 برغبتها فى تطبيق نظام التأمين الصحى على العاملين بها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه على العاملين بشركة مطاحن ومخابز وسط القاهرة وفروعها بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول يونيو سنة 1970
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 5 ربيع الآخر سنة 1390 (9 يونيه سنة 1970)