الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1970 - العدد 140

محافظة أسيوط
قرار رقم 4 لسنة 1969
فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 38
لسنة 1967 بشأن النظافة العامة

رئيس مجلس مدينة صدفا
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن نظام الادارة المحلية وعلى المواد 1 و2 و4 و5 و6 و8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 1968؛
وعلى موافقة المجلس فى اجتماعه بتاريخ 3/ 11/ 1969؛

قـرر:
الباب الأول
فى وضع القمامة والمتخلفات والمياه القذرة

مادة 1 - يجب القاء القمامة والقاذورات أو المتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أى أضرار صحية كما يحظر القاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى بالوعات المجارى ويراعى التخلص منها بالقائها فى خزانات دورات المياه اذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض - تلقى المياه القذرة بعربات كسح المجلس التى تمر يوميا.

الباب الثانى
فى الاشتراطات الخاصة بعملية النزح ونقل متخلفاتها وتفريغها

مادة 2 - يجب أن تتوافر فى العربات المرخصة لعمليات النزح ونقلها الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة بوسائل نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات.
مادة 3 - لا يجوز فتح الخزانات الا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الاخطار التى تنشأ عن خروج أو اشتعال الغازات التى قد تكون داخلها وذلك قبل البدء فى عملية النزح مع اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع أخطار الاختناق.
مادة 4 - لا يجوز مزاولة أعمال نزح المتخلفات للمراحيض ودورات المياه والبيارات والخزانات والمجارى والآبار بين الساعة 11 مساء الى الساعة 4 صباحا اذا كانت عملية النزح تتم بغير واسطة الآلات الخاصة (السحب) التى تمنع خروج الروائح المنفرة واذا تم النزح بواسطة هذه الآلات فيجوز اجراء عملية النزح فى أى وقت من الليل أو النهار حسب المواعيد التى يراها المجلس.
مادة 5 - لا يجوز تفريغ متخلفات النزح فى مطابق المجارى العامة أو القائها فى النيل وفروعه أو فى المصارف أو فى البرك والمستنقعات أو غيرها من المجارى المائية أو على شواطئها ويراعى نقلها الى المقالب العمومية التى يحددها المجلس.

الباب الثالث
فى الشروط وقواعد الترخيص لممارسة حرفة جمع المتخلفات

مادة 6 - لا يجوز ممارسة حرفة جامع القمامة أو نزح الخزانات قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة القائمة على أعمال النظافة بالمجلس ويقدم طلب الترخيص على ورقة دمغة بالفئة المقررة مشتملا على البيانات الآتية:
( أ ) الاسم والعنوان.
(ب) الجهة التى سيمارس عمله فيها.
(جـ) رقم وتاريخ البطاقة الشخصية أو العائلية.
(د) رقم وتاريخ الترخيص الصادر بالعربة أو السيارة التى سيعمل عليها وكيفية الترخيص للعربة وعلى أى أساس.
مادة 7 - يرفق بطلب الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة المستندات الآتية:
شهادة صحية من مكتب الصحة بالمدينة أو الجهة تثبت خلوه من الأمراض المعدية أو الجلدية أو الزهرية أو الجزام أو السل الرئوى والطفيليات وان يتم تحصينه ضد الأمراض المعدية دوريا وتعطى هذه الشهادة بالمجان طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
مادة 8 - تقيد الطلبات بسجل خاص بذلك بالمجلس بأولوية ورود هذه الطلبات بحيث تشتمل على البيانات المطلوبة بالمادتين 6 و7 وعلى الجهة القائمة على أعمال النظافة بالمجلس اثبات سن مقدم الطلب وقت تقديم الطلب من واقع ما هو مدون بالبطاقة الشخصية أو العائلية.
مادة 9 - الرخصة شخصية وتعتبر نافذة المفعول الى آخر السنة الشمسية التى تصرف فيها ويجب تجديدها بطلب جديد خلال شهر ديسمبر من كل عام ويرفق بشهادة صحية حديثة تثبت خلو طالب التجديد من الأمراض المعدية والجلدية الى آخره حسب ما هو مبين بالمادة 7 من هذا القرار.
مادة 10 - يجب على جامع المتخلفات والقائم بعملية نزح الخزانات الصادر له الترخيص رد الترخيص فى حالة تركه العمل قبل انقضاء مدة الترخيص.
مادة 11 - يرفض طلب الترخيص أو طلب التجديد فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كان سن الطالب يقل عن 18 سنة ميلادية.
(ب) اذا كان قد سبق الحكم عليه فى جريمة سرقة أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو جريمة مخدرات ولم يمض سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة.
(جـ) اذا كان الطالب مصابا بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية.
(د) اذا تم استيفاء العدد المحدد للمنطقة المطلوب الترخيص لجمع المتخلفات منها، وسحب الترخيص فى حالة اصابة المرخص له بمرض معد أو جلدى أو فى حالة ما اذا حكم عليه فى جريمة من الجرائم المحددة فى الفقرة (ب) من هذه المادة - ويجوز ايضا سحب الترخيص أو عدم تجديده فى حالة انتشار وباء فى المدينة.
مادة 12 - يحدد فى الترخيص المواعيد التى سمح له فيها بممارسة حرفته والمنطقة المصرح له العمل فيها والمكان الذى ينقل اليه ما يجمعه والشروط الواجب عليه مراعاتها.
مادة 13 - لا يجوز الركوب فوق عربة القمامة وعربة الكسح.

الباب الرابع

مادة 14 - يحصل من شاغلى العقارات المبنية أو التى ستبنى مستقبلا رسما قدره (1%) من قيمة الايجار السنوى بعد ان يتم تحصيله من شاغلى تلك العقارات ويستثنى من ذلك المبانى الحكومية أو المؤجرة والمشغولة بالادارات الحكومية أو فروعها والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للسفارات والقنصليات الأجنبية ويشترط لذلك المعاملة بالمثل وينشأ بالمجلس صندوق للنظافة وتوضع فيه حصيلة الرسم المشار اليه الذى يورد للمجلس بمعرفة ملاك العقارات المبنية ويورد لهذا الصندوق ايضا حصيلة التصالح المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس.
مادة 15 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 شعبان سنة 1389 (3 نوفمبر سنة 1969)