الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1970 - العدد 157

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 327 لسنة 1970
بتعديل البند 44 من جدول محال القسم الثانى الملحق
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون قم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص باقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى موافقة وزراء العمل والصحة والصناعة والرى والداخلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند رقم 44 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه النص الآتى:
"(44) مصانع النسيج اليدوى والسجاد اليدوى التى بها خمسة أنوال أو أكثر أو بها نول واحد أو أكثر مركب عليه جهاز الدوبى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 ربيع الأول سنة 1390 (30 مايو سنة 1970)