الوقائع المصرية فى 13 يوليه سنة 1970 - العدد 157

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 329 لسنة 1970
باضافة فقرة أخيرة الى المادة 5 من القرار رقم 1043 لسنة
1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية؛
وعلى قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954؛
وعلى موافقة وزير الادارة المحلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الى المادة (5) من القرار رقم 1043 لسنة 1954 المشار اليه فقرة أخيرة نصها الآتى:
"ولا يدخل فى تقدير عدد العمال عند حساب رسوم المعاينة والتفتيش السنوية الصبية المتدرجون أو التلاميذ الصناعيون وذلك فى حدود 20% من عدد العمال الأصليين مع جبر الكسر بالزيادة.
ويشترط أن يكون لدى صاحب المحل وكذلك لدى الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو تلمذة صناعية صادرة من جهة رسمية مختصة. وتحدد أنواع المحال التى يسرى عليها هذا الحكم بقرار من المحافظ المختص بعد الاتفاق مع مديرية العمل".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 ربيع الأول سنة 1390 (30 مايو سنة 1970)