الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1970 - العدد 50

وزارة العمل
قرار رقم 7 لسنة 1970
باضافة حالات الى حالات الخروج النهائى عن نطاق
تطبيق القانون الواردة بالقرار رقم 22 لسنة 1969 فى شأن
تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون
وفقا لحكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1969؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 فى شأن تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون وفقا لحكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 31/ 12/ 1969؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الى حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون الواردة بالقرار رقم 22 لسنة 1969 المشار اليه الحالات الآتية:
( أ ) العامل الذى ينتظم فى سلك الرهبنة.
(ب) العامل الأجنبى الذى يلتحق بالسلك السياسى أو القنصلى فى سفارة أو قنصلية بلده.
(جـ) حالة المؤمن عليهم من أبناء النوبة الذين يتركون العمل للاقامة فى مناطق التهجير الجديدة ولا يلتحقون بأى عمل تسرى فى شأنه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات الحكومية على أن يثبت ذلك بشهادة من مديرية الشئون الاجتماعية التى تتبعها منطقة التهجير.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة 1389 (12 يناير سنة 1970)