الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1970 - العدد 147

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 330 لسنة 1970
بتحديد حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها فى
الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 -
بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
- التى تشغل فيها المساكن بتصاريح أشغال مؤقتة وشروط
الانتفاع بها

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر من حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه الكوارث الطبيعية والحرائق والحروب ودواعى الأمن وغير ذلك من الأسباب التى يترتب عليها قيام السلطة العامة بتهجير المواطنين واسكانهم بنفس المدينة أو القرية التى يقيمون بها أو بمدينة أو قرية أخرى.
مادة 2 - يحدد بقرار من وزير الاسكان والمرافق مستويات الوحدات السكنية التى تخصص ليشغلها المواطنون بتصاريح اشغال مؤقتة فى حالات الطوارئ والضرورة الواردة بالمادة السابقة وذلك مقابل الانتفاع بها بما لا يزيد عن الأجرة القانونية.
مادة 3 - تصدر تصاريح الاشغال المؤقتة من المحافظ الذى تم التهجير من محافظته على أن يراعى ذلك حجم الأسرة المهجرة وقدرتها المالية.
مادة 4 - يجب اخلاء الوحدات السكنية بمجرد انتهاء حالة الطوارئ أو الضرورة التى دعت الى شغلها بتصاريح مؤقتة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)