الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1970 - العدد 147

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 331 لسنة 1970
بتحديد الجهة الادارية التى تودع لديها الأجرة تنفيذا لحكم
المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بشأن تحديد
ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين -
وذلك فى المدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - فى المدن والقرى التى لا توجد بها مأموريات عوائد تعتبر مجالسها المحلية الجهة الادارية التى تودع لديها الأجرة تنفيذا لحكم المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)