الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1970 - العدد 147

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 332 لسنة 1970
بتحديد الجهة التى تتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لاعادة الحق
أو الميزة التى يلتزم بها المالك فى مواجهة المستأجر بموجب
الحكم الصادر فى هذا الشأن وفقا للمادة 20 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجرين والمستأجرين

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - المجالس المحلية المختصة هى الجهة التى يجوز لها القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لاعادة الحق أو الميزة التى يلزم بها المالك فى مواجهة المستأجر بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وفقا للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)