الوقائع المصرية فى أول يوليه سنة 1970 - العدد 147

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 333 لسنة 1970
بالقواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذا لحكم
الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969
بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
والمستأجرين

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وبعد أحذ رأى وزراء الخارجية والسياحة والتعليم العالى والعمل والادارة المحلية والصناعة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه فى الأحوال الآتية:
(1) التأجير لاحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة.
(2) التأجير للسائحين الأجانب أو لاحدى الجهات المرخص لها بمباشرة أعمال السياحة على أن يكون الغرض من التأجير اقامة هؤلاء السائحين.
(3) التأجير لاحدى الجامعات أو لأحد المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير اسكان طلبة الجامعة أو المعهد وكذلك التأجير لسكنى الطلبة فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم.
(4) التأجير للعمال فى مناطق التجمعات العمالية، وذلك وفقا للمعايير التى تضعها وزارة العمل فى شأن طبيعة ووصف التجمعات العمالية التى يطبق عليها حكم هذا البند.
ويصدر بتحديد المدن والمناطق التى يجوز فيها التأجير وفقا لحكم البنود 2، 3، 4 قرار وزير الاسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس المحافظة المختص.
(5) التأجير للدولة أو لجهات القطاع العام على أن يكون الغرض من التأجير اسكان العاملين بها وذلك بعد حصول الجهة المستأجرة على موافقة وزير الاسكان والمرافق.
مادة 2 - على كل مؤجر فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة فور تمام الايجار، أن يرسل البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية المفروشة والمستأجرين لها، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات الى المجلس المحلى المختص ليتولى قيدها فى السجلات التى تعد لهذا الغرض ليتسنى مراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه وهذا القرار تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى حالة المخالفة.
مادة 3 - يجوز للملاك فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق بناء على اقتراح مجلس المحافظة المختص أن يؤجروا عقاراتهم أو مساكنهم مفروشة.
ويجوز للمستأجرين المقيمين فى هذه الأماكن أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تجاوز أربعة شهور سنويا خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال.
وللمستأجرين غير المقيمين فى تلك الأماكن الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر فى السنة خلال الموسم أو يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة أو لمدد مؤقتة خلال السنة.
ويقتصر الحق فى التأجير بالنسبة للمستأجر وفقا لحكم الفقرتين السابقتين على مستأجرى الوحدات السكنية غير المفروشة دون غيرهم من مستأجرى الوحدات السكنية المفروشة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970)