الوقائع المصرية فى 5 يوليه سنة 1970 - العدد 150

وزارة الحربية
قرار رقم 147 لسنة 1970
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1970
بانشاء المدرسة الثانوية الجوية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الاختصاصات ونظام العمل فى المدرسة

مادة 1 - يدعو رئيس مجلس المدرسة المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، كما يدعو الى الاجتماع كلما طلب ذلك مدير المدرسة أو ناظرها بكتاب مسبب.
مادة 2 - لمجلس المدرسة أن يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم فى بحث موضوع بذاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 3 - يتولى قائد وحدات الطلبة بالمدرسة أمانة مجلس المدرسة.
مادة 4 - لمجلس المدرسة أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث أو متابعة أى موضوع يدخل فى اختصاصه.
مادة 5 - لا تكون اجتماعات مجلس المدرسة صحيحة الا بحضور ثلثى أعضائه.
وتكون مداولات المجلس سرية.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فاذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويقوم أمين مجلس المدرسة بتحرير محاضر جلساته واثباتها فى سجل يوقعه مع رئيس المجلس وباقى أعضائه الحاضرين.
مادة 6 - يتولى كل من أقدم معلمى المواد العسكرية وناظر المدرسة توزيع الدروس والواجبات على أعضاء هيئة التدريس المنهج التعليمى الذى يشرف عليه.
مادة 7 - على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة أن يتفرغوا للقيام بالدروس والتمرينات العملية. وعليهم بث روح العسكرية السليمة فى نفوس الطلاب وتدعيم ايمانهم بشرف الخدمة فى القوات المسلحة.
ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس اعطاء دروس خصوصية لطلبة المدرسة.
ولا يجوز ندب المدرسين المدنيين لأى عمل خارج المدرسة الا بعد موافقة مجلس المدرسة.
مادة 8 - يحدد مجلس المدرسة موعد بدء الاجازة السنوية ونهايتها بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس المدنيين.
مادة 9 - يحدد مجلس المدرسة فى نهاية كل عام دراسى عدد الطلاب من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى وذلك وفقا لحاجة القوات الجوية.
ويحدد وزير الحربية عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنويا بالمدرسة من غير ابناء الجمهورية العربية المتحدة وشروط قبولهم.

شروط اللحاق بالمدرسة

مادة 10 - يشترط فى طالب اللحاق بالمدرسة الثانوية الجوية ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن أبوين وجدين متمتعين بهذه الجنسية.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الاعدادية العامة - أو على شهادة تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها - فى السنة الدراسية السابقة مباشرة لبدء الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية.
ويشترط أن يكون حصول الطالب على المؤهل المذكور بالفقرة السابقة بمجموع لا يقل عن 65 فى المائة من المجموع الكلى للنهاية العظمى لدرجات مواد الامتحان.
ويجوز لمجلس المدرسة أن يضيف الى ذلك شرط الحصول على حد أدنى من مجموع درجات مواد الرياضيات والعلوم والصحة والتربية الفنية فى امتحان اتمام الدراسة الاعدادية.
(جـ) ألا تزيد سنه فى اليوم المحدد لبدء الدراسة عن سبعة عشر سنة بالنسبة للقبول بالصف الأول بالمدرسة.
(د) ألا يكون متزوجا ولم يسبق له الزواج.
(هـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولا تعرف عنه ميول أو اتجاهات تضر بأمن القوات المسلحة.
(و) أن يجتاز بنجاح اختبار اللياقة البدنية والرياضية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من قائد القوات الجوية بناء على اقتراح مجلس المدرسة الثانوية الجوية ولا يجوز اعادة هذا الاختبار للطالب الذى يرسب فيه.
ويتولى مدير المدرسة التحقق من توافر جميع شروط اللحاق الواردة بالبنود السابقة.
(ز) أن يكون مستكملا شروط اللياقة الطبية والنفسية التى يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الطبى العسكرى للقوات الجوية، والتى يشترط ألا تقل عن المستوى الطبى المقرر بالنسبة لراغبى اللحاق بالكلية الجوية (فرع الطيران) مع مراعاة التعديلات التى يفرضها فارق السن.
ولا يجوز اعادة الكشف الطبى والنفسى على من تثبت عدم صلاحيته الطبية أو النفسية.
ويتولى المجلس الطبى العسكرى للقوات الجوية التحقق من توافر هذا الشرط.
مادة 11 - تقوم لجنة مشكلة من مدير المدرسة وأقدم معلمى المواد العسكرية بها وناظر المدرسة باختيار العدد المطلوب من الطلبة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة، وتستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المدرسة وبمدى استعداد الطالب للحياة العسكرية.
ويجوز - دون التقيد بنتيجة مقومات التفضيل المشار اليها فى الفقرة السابقة - قبول عدد أبناء وأشقاء شهداء ومفقودى العمليات الحربية لا يتجاوز الخمسة فى المائة من جملة طلبة الصف الأول بالمدرسة، وتكون الأولوية فيما بينهم وفقا لتقديراتهم فى مقومات التفضيل سالفة الذكر.

الدراسة والامتحانات

مادة 12 - يختص بالناحية التعليمية بالمدرسة قسمان تعليميان يتولى كل منهما تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه، وهما:
قسم التعليم الثانوى: وينقسم الى عدة مواد يرأس كل منها مدرس أول وفقا للقواعد والصلاحيات المقررة بمدارس التعليم الثانوى.
قسم التعليم العسكرى: وينقسم الى عدة مواد يرأس كل منها رئيس مادة وفقا للقواعد والصلاحيات التى تقررها الأوامر المستديمة للمدرسة.
مادة 13 - فيما عدا امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يرأس مدير المدرسة لجان الامتحانات وتشكل تحت اشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان.
مادة 14 - يقوم أقدم معلمى المواد العسكرية وناظر المدرسة - كل فيما يخصه - بوضع أسئلة الامتحانات وتصحيحها واعداد نتيجتها بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس.
مادة 15 - تكون امتحانات منهج مواد التعليم الثانوى فى الموعد المحدد لذلك بمدارس المديرية التعليمية التى تقع المدرسة بدائرتها.
ويحدد مجلس المدرسة موعد امتحانات مواد التعليم العسكرى.
مادة 16 - يكون ترتيب الناجحين فى كل صف دراسى حسب مجموع الدرجات التى يحصلون عليها فى مواد منهج التعليم الثانوى ومواد المنهج العسكرى معا، مع وضع الناجحين فى الدور الثانى - أيا كان مجموعهم - فى ترتيب تال للناجحين فى الدور الأول.

نظام تأديب الطلاب

مادة 17 - يجوز لضباط ومدرسى المدرسة أن يكتفوا باتخاذ اجراءات اصلاحية ضد الطالب الذى يرتكب مخالفة يسيرة تمس نظام المدرسة أو يهمل اهمالا يسيرا فى شئون التعليم.
وتشمل الاجراءات الاصلاحية على الاخص الآتى:
( أ ) توجيه النصيحة الى الطالب.
(ب) تكليف الطالب بواجب تعليمى اضافى.
(جـ) اثبات المخالفة بسجل الطالب مع لفت نظره الى عدم العودة الى تكرارها.
مادة 18 - تحدد لكل طالب مائة درجة للسلوك عن كل سنة دراسية.
ويتبع توقيع العقوبات الواردة فى المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية عقوبة تكميلية هى خصم درجات من المائة درجة المذكورة فى الفقرة السابقة على الوجه الآتى:
( أ ) عقوبة التدريب الاضافية تستتبع خصم نصف درجة عن كل يوم.
(ب) عقوبة التأخير عن خروج الاجازات تستتبع خصم درجة واحدة عن كل يوم.
(جـ) عقوبة الحرمان من الاجازات تستتبع خصم درجة واحدة عن كل يوم.
(د) عقوبة الحرمان من الحوافز التشجيعية تستتبع بخصم درجتين.
(هـ) عقوبة الحجز الانفرادى تستتبع بخصم ثلاث درجات.
(و) عقوبة تنزيل ضباط الصف تستتبع خصم أربع درجات.
(ز) عقوبة الانذار بالفصل النهائى تستتبع خصم خمس درجات.
مادة 19 - يؤدى الطالب رسما قدره خمسة جنيهات عن كل سنة دراسية مقابل الخدمات الاضافية التى تؤدى له.
مادة 20 - يرتدى طلبة المدرسة الثانوية الجوية زيا خاصا وفقا لما يقرره وزير الحربية بناء على عرض هيئة للتنظيم والادارة للقوات المسلحة.
مادة 21 - يضع مدير المدرسة الأوامر المستديمة الخاصة بها - بما لا يتعارض مع اللوائح والأوامر والتعليمات العسكرية - وتتضمن على الاخص الآتى:
( أ ) توزيع الاختصاصات على اجهزة الادارة بالمدرسة.
(ب) القواعد الخاصة بادارة المتاحف والمكتبة وغيرها من منشآت المدرسة.
(جـ) تنظيم حسابات المدرسة واجراءات الصرف والشراء والبيع والمخازن والعهد.
مادة 22 - تصدر هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة التعليمات التنظيمية اللازمة بشأن تنظيم ومرتبات هيئتى التدريس والادارة بالمدرسة.
مادة 23 - على أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة - كل فيما يخصه
- مسئولية التخطيط والمتابعة بالنسبة لمراحل انشاء المدرسة ولذلك لحين انتظام سير الدراسة بها.
مادة 24 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 ربيع الأول سنة 1390 (2 يونيه سنة 1970)