الوقائع المصرية فى 2 يوليه سنة 1970 - العدد 148

وزارة الخزانة
مصلحة الجمارك
قرار إدارى رقم 69 لسنة 1970
بشأن تطبيق بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
على رسائل السجاير والأدخنة المفرومة بنظام الدروباك
(تعديل المادة 17 من القرار الادارى رقم 63 لسنة 1963
بشأن التعليمات الخاصة بنظام الدروباك)

مدير عام الجمارك
بعد الاطلاع على المواد 103، 118، 119، 123 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القرار الوزارى رقم 47 لسنة 1963 بتحديد الأصناف التى تتمتع بنظام الدروباك والعمليات الصناعية التى تتم عليها؛
وعلى القرار الادارى رقم 13 لسنة 1963 بشأن التعليمات الخاصة بنظام الدروباك؛

قـرر:

مادة 1 - بالنسبة لرسائل السجاير والادخنة المفرومة المصدرة بنظام الدروباك.
( أ ) تطبق أحكام المادة 118/ 3 من القانون 66 لسنة 1963 على الفروق التى تظهر بين الأوزان الموضحة بمعرفة أصحاب الشأن وبين أوزان الجمرك متى كانت هذه الفروق تجاوز 5% ولا تزيد عن 10% وذلك بمعرفة مدير الجمرك المختص على أن تتدرج الغرامة بين حديها الأدنى والأقصى وفقا لنوع الخطأ أو تكراره.
(ب) اذا زادت الفروق عن 10% يحرر محضر بذلك ويعرض على مدير عام المنطقة أو مدير الجمرك المختص للنظر فى طبيعة الواقعة ومدى اعتبارها مخالفة أو جنحة تهريب. وفى الحالة الأخيرة يعرض الأمر على الادارة العامة للبت فى الموضوع.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 3 ربيع الآخر سنة 1390 (7 يونيه سنة 1970)