الوقائع المصرية فى 28 يوليه سنة 1970 - العدد 169

وزارة العمل
قرار رقم 117 لسنة 1970
باضافة حالة الى الحالات الواردة بالقرار رقم 22 لسنة 1969
بشأن تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق
القانون وفقا لحكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 63 لسنة 1964

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 فى شأن تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون وفقا لحكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى قرار وزير العمل رقم 7 لسنة 1970 فى شأن اضافة حالات جديدة للحالات الواردة بالقرار رقم 22 لسنة 1969 المشار اليه؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 5/ 7/ 1970؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الى الحالات الواردة بقرار وزير العمل رقم 22 لسنة 1969 المشار اليه الحالة الآتية:
"حالة المؤمن عليه الذى لم يطلب تحويل احتياطى معاشه عن مدة اشتراكه لدى الهيئة فى القطاع الخاص اذا كان قد التحق بعد ذلك فى احدى الوظائف التى تسرى فى شأنها قوانين التأمين والمعاشات الحكومية وبلغ حقه فى المعاش الحد الأقصى المقرر بمقتضى هذه القوانين".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3 جمادى الأولى سنة 1390 ( 6 يوليه سنة 1970)