الوقائع المصرية فى 18 يوليه سنة 1970 - العدد 161

وزارة العمل
قرار وزارى رقم 130 لسنة 1970
بتفويض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
فى مباشرة اختصاص وزير العمل المنصوص عليه فى
المادة 139 قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
واعتماد قرارات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 67 لسنة 1967
بشأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفة
أحكام القانون المذكور

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قانون التفويض فى الاختصاصات الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1967؛
وعلى القرار رقم 67 لسنة 1967 فى شأن تحديد أوجه صرف المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مباشرة اختصاص وزير العمل المنصوص عليه فى المادة 139 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 واعتماد قرارات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 67 لسنة 1967 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 جمادى الأولى سنة 1390 (16 يوليه سنة 1970)