الوقائع المصرية فى 16 يوليه سنة 1970 - العدد 160

محافظة سوهاج
مجلس مدينة أخميم
قرار فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة

رئيس مجلس مدينة أخميم
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 ومعدلاته ولائحته التنفيذية بنظام الادارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967؛
وعلى قرار مجلس المدينة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 1970؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود المجلس.
مادة 2 - يجب القاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أضرار صحية، كما يحظر القاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى بالوعات المجارى، ويراعى التخلص منها بالقائها فى خزانات ودورات المياه اذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض.
مادة 3 - تفرض على شاغلى المبانى القائمة والواقعة فى حدود اختصاص المجلس رسم محلى قدره 2% من القيمة الايجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار، أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى بموجب القانون 56 لسنة 1954
مادة 4 - يعفى من الرسوم المشار اليها فى المادة السابقة العقارات الآتية:
( أ ) المبانى الحكومية ومبانى الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ب) العقارات التى تشغلها الدولة ومصالحها والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ج) الدور التى تشغلها السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات والتى لا تستغل للسكن.
(هـ) أماكن العبادة.
مادة 5 - ينشأ فى المجلس صندوق للنظافة العامة تودع فيه حصيلة هذا الرسم والاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المشار اليه.
مادة 6 - يؤدى رسم النظافة شهريا لمالك العقار أو المنتفع به الذى يقوم بدوره بتوريده لخزانة المجلس على قسطين الأول خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير والثانى خلال الخمسة عشر الأولى من شهر يوليه وذلك عن الأشهر السابقة على تاريخ السداد ويكون السداد بموجب ايصال ويكون تحصيل الرسوم عن عدم أدائه فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الادارى.
مادة 7 - لا يدفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن اذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو وفى حالة عدم السماح المندوب المجلس بالدخول للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ويستحق عليه الرسم ويتم دفع الرسوم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 8 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 20 ذى القعدة سنة 1389 (28 يناير سنة 1970)