الوقائع المصرية فى 12 يوليه سنة 1970 - العدد 156

محافظة سوهاج
مجلس مدينة جرجا
قرار رقم 1 لسنة 1970
بشأن سريان أحكام بعض مواد قانون النظافة العامة رقم 38
لسنة 1967 ولائحته التنفيذية فى حدود المجلس

رئيس مجلس مدينة جرجا
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى قرار مجلس مدينة جرجا بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 1/ 1970؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس المدينة.
مادة 2 - يجب القاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض . على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أضرار صحية. كما يحظر القاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى بالوعات المجارى.
ويراعى التخلص منها بالقائها فى خزانات دورات المياه اذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة. أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض.
مادة 3 - تفرض على شاغلى المبانى القائمة والواقعة فى حدود اختصاص المجلس رسم محلى قدره 2% من القيمة الايجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية. وذلك اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار. أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بموجب القانون 56 لسنة 1954
مادة 4 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة العقارات الآتية:
( أ ) المبانى الحكومية ومبانى الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ب) العقارات التى تشغلها الدولة ومصالحها والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ج) الدور التى تشغلها السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات والتى لا تستغل للسكن.
(هـ) أماكن العبادة.
مادة 5 - ينشأ فى المجلس صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه.
مادة 6 - يؤدى رسم النظافة شهريا لمالك العقار أو المنتفع به الذى يقوم بدوره بتوريده لخزانة المجلس على قسطين. الأول فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير والقسط الثانى فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يوليه. وذلك عن الأشهر السابقة على تاريخ السداد. ويكون السداد بموجب ايصال ويكون تحصيل الرسوم عن عدم الاداء فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الادارى.
مادة 7 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن اذا قدم المالك أو المنتفع طلب بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو. وفى حالة عدم السماح لدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ويستحق عليه الرسم. ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 8 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 2 ذى القعدة سنة 1389 (10 يناير سنة 1970)