الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1970 - العدد 274

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 586 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع ومكاتب شركة النصر
للملاحات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها فى البابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب شركة النصر للملاحات رقم 1550 بتاريخ 19/ 10/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفروعها ومكاتبها بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب فرع القاهرة والوجه القبلى رقم 6/ 7/ 125/ 13868 بتاريخ 28/ 10/ 1970؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى احكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع ومكاتب شركة النصر للملاحات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية اعتبارا من 1/ 12/ 1970
مادة 2 - على مديرى فرعى القاهرة والوجه القبلى وشرق ووسط الدلتا تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 4 رمضان سنة 1390 (3 نوفمبر سنة 1970)