الوقائع المصرية فى 15 ديسمبر سنة 1970 - العدد 282

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 563 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
على العاملين بفرع شركة المعمورة للاسكان والتعمير بمحافظة
القاهرة

رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها فى البابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب شركة المعمورة للاسكان والتعمير رقم 4207 بتاريخ 5/ 10/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفرعها بالقاهرة؛
وعلى كتاب فرع القاهرة والوجه القبلى رقم 13332 بتاريخ 12/ 10/ 1970؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه على العاملين بفرع شركة المعمورة للاسكان والتعمير بمحافظة القاهرة اعتبارا من 1/ 11/ 1970
مادة 2 - على مدير فرع القاهرة والوجه القبلى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 19 شعبان سنة 1390 (20 أكتوبر سنة 1970)