الوقائع المصرية فى 15 ديسمبر سنة 1970 - العدد 282
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 562 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع الشركة العربية لتجارة
المنسوجات بالجملة بمحافظة القاهرة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ
التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين
الصحى واصابات العمل المنصوص عليها فى البابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة
1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها
فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية
ولها فروع ومكاتب فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى كتاب الشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجملة رقم 3398 بتاريخ 12/ 9/ 1970 بشأن
طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بفروعها بمحافظة القاهرة؛
وعلى ما عرضه علينا مدير فرع القاهرة والوجه القبلى بكتابه رقم 1354 فى 17/ 10/ 1970
فى هذا الشأن؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه ولائحته التنفيذية على العاملين بفروع
الشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجملة بمحافظة القاهرة اعتبارا من أول يناير سنة
1971
مادة 2 - على مدير فرع القاهرة والوجه القبلى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 19 شعبان سنة 1390 (20 أكتوبر سنة 1970)