الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر سنة 1970 - العدد 281

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 560 لسنة 1970
بسريان أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967
على بعض القرى

محافظة كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار مجلس محافظة كفر الشيخ فى 9/ 6/ 1969 فى شأن سريان قانون النظافة العامة على بعض القرى بالمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على القرى الآتية:
(1) ميت علوان، (2) سخا، (3) كفر عسكر (غربى)، (4) ابشان، (5) كفر الجرايدة، (6) مطوبس، (7) منشاة عباس، (8) أبو غنيمه، (9) الحامول.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،