الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1970 - العدد 274

وزارة الداخلية
قرار رقم 1917 لسنة 1970
باضافة فقرة جديدة الى المادة 9 مكررا من القرار الصادر
فى 20 سبتمبر سنة 1950 بالشروط والاجراءات الخاصة
بالحصول على التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1949 باضافة باب جديد الى قانون العقوبات بشأن المفرقعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 44 سنة 1969 بانشاء مصلحة أمن الموانى بوزارة الداخلية؛
وعلى القرار الصادر فى 20 سبتمبر سنة 1950 بالشروط والاجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات؛
وعلى القرار رقم 416 لسنة 1969 فى شأن تنظيم مصلحة أمن الموانى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الى المادة 9 مكررا من القرار الصادر فى 20 سبتمبر سنة 1950 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"ولادارة شرطة الميناء أو قسم شرطة الميناء أو وحدة شرطة الميناء سلطات مديريات الأمن بالمحافظات فى دائرة اختصاص كل منها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 رمضان سنة 1390 (أول نوفمبر سنة 1970)