الوقائع المصرية فى أول أغسطس سنة 1970 - العدد 172

محافظة الفيوم
قرار رقم 291 لسنة 1970
بشأن فرض رسم النظافة 2% المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967
بشأن النظافة العامة بمدينتى أبشواى وأطسا

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار مجلس مدينة ابشواى بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 9/ 1969 بالموافقة على فرض الرسم المشار اليه بالمدينة؛
وعلى قرار مجلس مدينة اطسا بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 12/ 1969 بالموافقة على فرض الرسم المشار اليه بالمدينة؛
وعلى قرار مجلس المحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 1970 بالموافقة على تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة واستصدار القرار اللازم بفرض الرسم المشار اليه على كل من مدينتى ابشواى واطسا؛
وعلى ما عرضه علينا سكرتير عام المحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة بمدينتى ابشواى واطسا رسم قدره 2% من القيمة الايجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.
أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
(1) العقارات التى تشغلها الدولة والهيئات العامة المخصصة لمكاتب اداراتها دون العقارات التى تملكها هذه الجهات وتؤجرها للغير ويخرج من نطاق الاعفاء مبانى المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء خصصت لمكاتب ادارتها أو أجرت للغير.
(2) العقارات المملوكة للمجالس المحلية المخصصة لمكاتب ادارتها أو لمباشرة نشاطها دون تلك التى تؤجرها للغير.
(3) الأبنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التى تخصص لتعليم الدين، والأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية، وأبنية النوادى الرياضية المسجلة وفقا للقانون والمعدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى أو البحث العلمى، أما ما ينشأ فيها بقصد الاستثمار أو التأجير للغير فلا يعفى من الرسم.
(4) دور المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المسجلة طبقا للقانون.
(5) شاغلو العقارات التى لا يزيد صافى قيمتها الايجارية السنوية على ثمانية عشر جنيها بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة العقارات التى يملكها الممول أو من له حق الانتفاع عليها على هذا المبلغ.
(6) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كآلات الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر.
(7) مبانى العزب المقامة فى الأراضى الزراعية والتى يسكنها مزارعو وعمال مالكى الأرض بغير أجر والتى تشغلها حاصلاتهم ومواشيهم بشرط ألا تتجاوز أجرة المبنى الواحد ثمانية عشر جنيها فى السنة.
(8) المبانى الملحقة بالجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
مادة 3 - ينشأ فى كل مجلس صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية مجلس المدينة، وما يستجد من موارد أخرى للصندوق، وذلك للصرف منه على شئون النظافة.
مادة 4 - يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار فرض الرسم المشار اليه فى المادة الأولى، خلال شهر ديسمبر من كل عام ليعاد تقديره على أساس القيمة الايجارية الواردة بعقود الايجار متى ثبتت جديتها ويفصل فى هذه التظلمات مجلس المراجعة المشكل وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 ويسرى التقدير الجديد اعتبارا من أول يناير التالى.
مادة 5 - يؤدى الرسم شهريا لمالك العقار، وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى الرسم مقدما لمجلس المدينة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير والخمسة عشر يوما الأولى من شهر يوليو من كل عام.
وللمجلس تحصيل هذا الرسم بطريق الحجز الادارى طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك عند عدم ادائه فى المواعيد المحددة.
مادة 6 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن اذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو ويكون رفع هذا الرسم من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب الجهة المختصة للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ولا يرفع الرسم ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
مادة 8 - على سكرتير عام المحافظة ابلاغ هذا القرار للجهات المختصة لتنفيذه،
تحريرا فى 2 ربيع الآخر سنة 1390 (6 يونيه سنة 1970)