الوقائع المصرية فى 6 سبتمبر سنة 1970 - العدد 203

وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 368 لسنة 1970
بتعديل البند 45 من جدول محال القسم الثانى الملحق
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 991 لسنة 1967 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص باقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى موافقة وزراء العمل والصحة والصناعة والرى والداخلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند رقم 45 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
(45) مصانع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف التى تعمل بواسطة مكنات يدوية يزيد عددها على ثلاثة أو مكنات تدار بمحركات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 ربيع الآخر سنة 1390 (17 يونيه سنة 1970)