الوقائع المصرية فى 20 سبتمبر سنة 1970 - العدد 215

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 448 لسنة 1970
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبنود 10، 19، 21، 27 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1945 المشار اليه النصوص الآتية:
(10) "مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والخلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية".
(19) مصانع الورق ولب الورق.
(21) مصانع الأدوية.
(27) مصانع استخلاص الحديد بأنواعه من الخردة أو الخام.
مادة 2 - يضاف الى جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه النصوص الآتية:
(91) مصانع الأخشاب الصناعية.
(92) مصانع استخلاص المعادن غير الحديدية (ما عدا المعادن الثمينة) من الخام أو الخردة.
(93) مصانع تشكيل المعادن (بالدرفلة والسحب والبشق).
(94) مصانع تصنيع الورق.
مادة 3 - يحذف البند (38) من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27 جمادى الأولى سنة 1390 (30 يوليه سنة 1970)