الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1970 - العدد 232

وزارة الداخلية
قرار رقم 1736 لسنة 1970
بتنفيذ القانون رقم 68 لسنة 1970
فى شأن الحراس الخصوصيين

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجب على الحارس الخاص مراعاة اليقظة التامة فى حراسته العقار المكلف بحراسته وحراسة مشتملاته، وأن يتخذ كل ما يستطيع من احتياطات لمنع الاعتداء عليه أو على ساكنيه أو شاغليه.
وعليه بصفة خاصة مراعاة ما يأتى:
(1) ملاحظة غلق الأبواب والمنافذ المؤدية الى داخل العقار أو ملحقاته أثناء الليل اذا كان استمرار فتحها من شأنه أن يؤدى الى تهديد أمن العقار.
(2) عدم السماح للمجرمين أو المشتبه فيهم الذين نبهته الشرطة الى صفتهم بدخول العقار أو ملحقاته بغير مقتض، وكذلك عدم التستر على وجود هؤلاء فى العقار.
(3) مراقبة ذوى الحرف من غير شاغلى العقار الذين يترددون عليه للتأكد من أن دخولهم العقار أو ملحقاته انما هو لممارسة حرفهم.
(4) تنبيه سكان العقار أو شاغليه الى ما قد يعرض المكان الذى يشغلونه أو مشتملاته للخطر.
(5) التأكد من سلامة الأبواب والمنافذ المؤدية الى المكان المسكون أو المشغول عند غياب ساكنه أو شاغله عنه والمبادرة باخطار الشرطة عند الاشتباه فى وقوع أى جريمة اضرارا به.
(6) تنبيه صاحب العقار أو المسئول عن ادارته الى كل ما من شأنه تعريض العقار لخطر الحريق أو الغرق أو التلف أو السرقة.
(7) ارشاد الشرطة عن كل من يرتكب جريمة اضرارا بالعقار أو أحد ساكنيه أو شاغليه أو مشتملاته، وعدم تمكينه من الافلات من يدها.
مادة 2 - يقدم طلب الحصول على رخصة حارس خاص أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد منها الى مأمور المركز أو القسم الذى يقيم بدائرته الطالب.
ويحرر الطلب على ورقة دمغة فئة مائة مليم، ويرفق به المستندات الآتية:
( أ ) ثلاث صور شمسية أمامية حديثة لوجه الطالب (مقاس 4 × 6) سم.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية.
مادة 3 - يفرض رسم مقداره (250 مليما) على الترخيص بمزاولة مهنة حارس خاص، 100 مليم على تجديد الترخيص، 250 مليما على استخراج ترخيص بدل فاقد.
ويسدد رسم الترخيص فى حالة الموافقة على الطلب، أما رسم التجديد أو استخراج بدل فاقد فيسدد عند تقديم الطلب، وفى كلتا الحالتين ترفق قسيمة السداد بالأوراق، ويصرف للطالب رخصة على النموذج رقم (1) المرافق.
مادة 4 - يجوز التظلم لمدير الأمن من رفض الترخيص أو وقفه أو سحبة أو الغائه أو رفض تجديده خلال 15 يوما من تاريخ اخطار الطالب بالقرار ولمدير الأمن الغاء القرار المتظلم فى خلال 15 يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قراره نهائيا فى هذا الشأن.
مادة 5 - ينشأ بكل مركز وقسم شرطة السجلات الآتية:
( أ ) سجل لقيد طلبات الترخيص تكون بياناته طبقا للنموذج رقم (2) المرافق.
(ب) سجل لقيد التراخيص الصادرة بأرقام مسلسلة طبقا للنموذج رقم (3) المرافق، ويكون رقم الرخصة هو رقم قيدها بهذا السجل.
(جـ) سجل لقيد اخطارات الملاك عن استخدامهم حراسا خصوصيين طبقا للنموذج رقم (4) المرافق، وتقدم هذه الاخطارات باليد أو بخطابات موصى عليها وتقيد بأرقام مسلسلة، ويدون رقم القيد على الاخطار.
مادة 6 - ينشأ بكل مركز وقسم شرطة الملفات والبطاقات الآتية:
( أ ) ملف لكل ترخيص، يدون عليه رقم الرخصة واسم المرخص له ويودع به أورنيك المعلومات المتعلقة بالمرخص له نموذج رقم (5) المرافق وكذلك جميع الأوراق المتعلقة بالترخيص، وتحفظ الملفات بحسب تسلسل أرقامها.
(ب) تحرر بطاقة لكل ترخيص وفقا للنموذج رقم (6) المرافق، وترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا بحسب أسماء المرخص لهم.
(جـ) تحرر بطاقة على النموذج رقم (7) المرافق لكل من يرفض الترخيص له أو تلغى رخصته وتحفظ هذه البطاقات بوحدة الرخص بالمديرية وفقا للترتيب الأبجدى.
مادة 7 - يفوض مدير الأمن العام فى ممارسة الاختصاص المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 1970 المشار اليه.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22 رجب سنة 1390 (23 سبتمبر سنة 1970)