الوقائع المصرية فى 5 سبتمبر سنة 1970 - العدد 202

وزارة الحربية
قرار رقم 208 لسنة 1970
بتعديل الفقرة (ب) من المادة 10 من القرار رقم 147
لسنة 1970 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1970
بانشاء المدرسة الثانوية الجوية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 147 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قرار وزير الحربية رقم 147 لسنة 1970 المشار اليه النص الآتى:
"ب - أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الاعدادية العامة أو على شهادة تعتبرها وزارة التربية والتعليم معادلة لها.
ويشترط أن يكون حصول الطالب على المؤهل المذكور بمجموع لا يقل عن 65% من المجموع الكلى للنهاية العظمى لدرجات مواد الامتحان.
ويجوز لمجلس المدرسة أن يضيف الى ذلك شرط الحصول على حد أدنى من مجموع درجات مواد الرياضيات والعلوم والصحة والتربية الفنية فى امتحان اتمام الدراسة الاعدادية العامة".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 18 جمادى الآخرة سنة 1390 (20 أغسطس سنة 1970)