الوقائع المصرية فى 17 سبتمبر سنة 1970 - العدد 213

وزارة الحربية
قرار رقم 214 لسنة 1970
بتعديل الفقرة 14 من البند (ثانيا) بالكشف رقم 1 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التي تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (بشأن
تأجيل تجنيد طلبة المعهد العالي للعلاج الطبيعي)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الحربية رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون المشار اليه؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 298 لسنة 1969 بشأن تحويل شعبه العلاج الطبيعى الملحقة بالمعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالجزيرة الى المعهد العالى للعلاج الطبيعى؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (14) من البند (ثانيا) بالكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 من البند المشار اليه النص الآتى:
"14 – المعهد العالى للعلاج الطبيعى".
مادة 2 - على مدير ادارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 جمادى الآخرة سنة 1390 (19 أغسطس سنة 1970)