الوقائع المصرية فى 20 سبتمبر سنة 1970 - العدد 215

وزارة الحربية
قرار رقم 237 لسنة 1970
بإضافة بند إلى الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التي يسرى عليها حكم المادة 8 من القانون
رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التي يسرى عليها حكم المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 7817 بتاريخ 3/ 8/ 1970 بشأن طلب استصدار قرار بتأجيل تجنيد طلبة مدرسة المساعي المشكورة الثانوية الخاصة بمصروفات بشبين الكوم؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه كالآتى:

م أ ب ج د
24 شبين الكوم - مدرسة المساعي المشكورة الثانوية
الخاصة بمصروفات بشبين الكوم
-

مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 جمادى الآخرة سنة 1390 (20 أغسطس سنة 1970)