الوقائع المصرية فى 25 أكتوبر سنة 1970 - العدد 242

محافظة سوهاج
مجلس مدينة سوهاج
قرار بتنفيذ أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967

يعلن مجلس مدينة سوهاج أنه قد صدر قرار هيئة المجلس بجلسة 24/ 2/ 1970 تنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم نظافة على شاغلى العقارات المبنية بواقع 2% من القيمة الإجمالية على أن ينفذ ذلك من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،