الوقائع المصرية فى 6 أكتوبر سنة 1970 - العدد 226

محافظة المنوفية
قرار رقم 243 لسنة 1970
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 - فى شأن الباعة
المتجولين - على بندر قويسنا

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وما أدخل عليهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين فى مباشرة اختصاصاته المبينة فى بعض القوانين والغاء بعض التفويضات السابقة؛
وعلى كتاب مديرية الشئون الصحية ادارة الطب الوقائى رقم 3863 سرى وهام بتاريخ 18/ 7/ 1970 بشأن سريان القانون رقم 33 لسنة 1957 على بندر قويسنا؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى بشأن الباعة المتجولين على بندر قويسنا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
تحريرا فى 8 جمادى الآخرة سنة 1390 (10 أغسطس سنة 1970)