الوقائع المصرية فى 28 أكتوبر سنة 1970 - العدد 245

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 522 لسنة 1970
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على العاملين
بمكتب ومخزن شركة النصر لدباغة الجلود بمحافظة القاهرة
اعتبارا من 1/ 11/ 1970

رئيس مجلس الادارة (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 بشأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها فى البابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على الشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب فى محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الادارة رقم 489 لسنة 1970؛
وعلى كتاب شركة النصر لدباغة الجلود بالاسكندرية رقم 2907/ 70 بتاريخ 10/ 6/ 1970 بشأن طلب تطبيق التأمين الصحى على العاملين بمكتبها ومخزنها بالقاهرة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه على العاملين بمكتب ومخزن شركة النصر لدباغة الجلود بمحافظة القاهرة اعتبارا من 1/ 11/ 1970
مادة 2 - على مدير فرع القاهرة والوجه القبلى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 رجب سنة 1390 (26 سبتمبر سنة 1970)